قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3344 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 8640م2 على مصرف ذكى باشا الملغى زمام مدينة بنى مزار - محافظة المنيا، لصالح وزارة الإسكان، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى قائم مستطرق بالطبيعة بعرض 6م تقريبًا ثم أرض زراعية ومبانى ملك خاص بطول 480م.
الحد القبلى: جار أملاك خاصة بطول 480م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 10م تقريبًا من أملاك الدولة بعرض 18م تقريبًا منها 6م طريق ترابى قائم بالإضافة إلى 12م لإقامة العمارات عليها.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة بطول 18م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل