قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3345 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 7840م2، داخل الحيز العمرانى بحوض الزراعة 6 بالقطعة 115 بالوحدة المحلية لقرية توماس وعافية 2 بمركز إسنا، محافظة الأقصر، لصالح وزارة الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملاعب لمركز شباب توماس وعافية 2 عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ثم قرية توماس وعافية رقم 2
الحد القبلى: طريق ثم مسكن النوبيين.
الحد الشرقى: طريق ترابى ثم قطعة أرض فضاء.
الحد الغربى: طريق ثم خدمة سكنية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل