قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3346 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 352م2، الكائنة بمشروع 29.33 عمارة بشارع حسن مأمون وشارع أبو داود الظاهرى - المنطقة السادسة - مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لصالح وزارة الأوقاف، لإقامة توسعات بمسجد عباد الرحمن، على أن يسلم للوزارة فور الانتهاء من التوسعات اللازمة، بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل