قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3347 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 92م2، الكائنة بقرية بنى هلال - مركز دمنهور - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: وضع يد/ محمد طاهر عبد النبى خلاف بطول 5.60م.
الحد القبلى: شارع بعرض 5م بطول 5.60م.
الحد الشرقى: ملك ورثة/ عبد المنعم أمين عبد العزيز بطول 16.50م.
الحد الغربى: وضع يد ورثة/ محمد عبد النبى خلال بطول 16.50م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل