قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3348 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 320م2، الكائنة بحوض طاقة فرعون نمرة 1 قسم رابع - مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة مجمع خدمات عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مخازن مجلس مدينة الحسينية بطول 25م.
الحد القبلى: مقترح عمارة سكنية بطول 29م.
الحد الشرقى: مطافى الحسينية بطول 8م.
الحد الغربى: شارع فرعى متفرع من شارع المدارس بطول 18م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل