قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3351 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2، ضمن أرض الجنابية اليمنى لمصرف الحيط بناحية ناهيا - كرداسة - محافظة الجيزة لصالح الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، بالمجان، لإقامة مستودع بوتاجاز لخدمة أهالى كرداسة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: الطريق الأبيض بطول 25م.
الحد القبلى: باقى أملاك دولة بطول 35م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 2م وطول 40م.
الحد الغربى: أرض مخصصة لأعمال التطهير بطول 40م وعرض 6م ثم مصرف المحيط العمومى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل