قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3352 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 15000م2، الكائنة بين ترعة نجع حمادى الغربية بالبر الأيمن ومصرف بخانس التابع لوزارة الرى بناحية بخانس - مركز أبو تشت - محافظة قنا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان, لإقامة محطة مياه شرب لمركز ومدينة فرشوط، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مصرف بخانس.
الحد القبلى: ترعة نجع حمادى الغربية.
الحد الشرقى: باقى منافع الرى.
الحد الغربى: باقى منافع الرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل