قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3354 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3 قراريط و14 سهمًا، بما يعادل 625م2 وبأبعاد 25م× 25م الكائنة بالقطعة A/ 163 من 119 بحوض الجزيرة والمقاطع رقم 10 قسم ثانٍ بناحية منيل دويب - مركز أشمون بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الجمعية ثم مساكن أهالى.
الحد القبلى: أرض فضاء 10م ثم مخازن الجمعية الزراعية.
الحد الشرقى: أرض فضاء أكثر من 10م ثم مساكن أهالى.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م ثم يليه مدرسة الشهيد شوقى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل