قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3355 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء ملك الدولة بمساحة 2844.37م2، الكائنة بناحية منيحة التابعة للوحدة المحلية لقرية أقليت - مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، لصالح مديرية الشباب والرياضة وذلك لإقامة ملعب ثلاثة لمركز شباب منيحة عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م بطول 57م.
الحد القبلى: شارع بعرض 4م بطول 35.50م.
الحد الشرقى: سور مدرسة الشهيد مينا وسور مدرسة الشهيد أبو زيد الإعدادية بنين بطول 70م.
الحد الغربى: شارع بعرض 4.60م بطول 53م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل