قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3411 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 67.5م × 90م بمركز ومدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة خزان مياه عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: خط مستقيم بطول 67.5م ثم أملاك دولة.
الحد القبلى: خط مستقيم بطول 67.5م ثم أملاك دولة.
الحد الشرقى: خط مستقيم بطول 90م ثم خط بورسعيد.
الحد الغربى: خط مستقيم بطول 90م ثم أرض تخصيص للمدارس.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 26 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل