قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3447 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 525م2، ضمن القطعة رقم 794 والمسلسلة تحت رقم 532 بسجل 8 أملاك بقرية قلبشو - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، بالمجان، لإقامة مقر لها ومجمع مصالح حكومية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعة 117 بحوضه بطول 15م.
الحد القبلى: باقى القطعة 117 بحوضه بطول 15م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 117 بحوضه بطول 20م.
الحد الغربى: باقى القطعة 117 بحوضه بطول 20م
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
               
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل