قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3448 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2500م2، الكائنة بناحية غزالة الخيس - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لصالح مديرية الإسكان والمرافق، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية عليها "إسكان اجتماعى" ضمن برنامج المليون وحدة "المرحلة الثالثة" وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: سور شركة الغاز الطبيعى.
الحد الشرقى: مساكن "عمارات سكنية - إسكان شباب".
الحد الشرقى: ترعة رى ثم طريق أسفلت أبو الأخضر.
الحد الغربى: بعض مبانى سكن أهالى ثم جسر ترعة أبو الأخضر.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل