قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3449 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1200م2، والكائنة بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة وحدة مرور عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى المركز الطبى بطول 20م.
الحد القبلى: منافع عمومية بطول 20م.
الحد الشرقى: طريق مصر/ أسوان الزراعى بطول 60م.
الحد الغربى: باقى المنافع العمومية بطول 60م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل