قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3451 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص خمس قطع أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة العريش - محافظة شمال سيناء، بالمجان، بالمساحات وللجهات وللأغراض الموضحة أمام كل منها على النحو التالى:
1 - القطعة الأولىبمساحة 100 × 150 م2، بمدينة بئر العبد لصالح وزارة الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة نادى رمانة الرياضى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: الشارع الدولى الدائرى القنطرة - العريش.
الحد القبلى: أرض فضاء.
الحد الشرقى: مساكن أهلية.
الحد الغربى: مزرعة دواجن ومدرسة تجارية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
2 -
القطعة الثانية: بمساحة 40 × 80 م2، بقرية نجيلة بمنطقة الكروش بمركز بئر العبد لصالح وزارة الإسكان، بالمجان، لإقامة 10 وحدات سكنية وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكى المرفق.
3 -
القطعة الثالثةبمساحة 50 × 100 م2، بقرية أم عقبة بمركز بئر العبد لصالح وزارة الإسكان، بالمجان، لإقامة 10 وحدات سكنية وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشرقى: حوض الأرنب.
الحد الجنوبى: مزرعة/ سالم سلامة سليمان أبو عاصى.
الحد الشرقى: أرض الدراهسة.
الحد الغربى: طريق أسفلتى الفتح - اقطية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
4 -
القطعة الرابعةبمساحة 50× 50 م2، بتجمع الطائف بقرية رأس النقب بمدينة نخل لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة تحلية وبئر عميق وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكى المرفق.
5 -
القطعة الخامسةبمساحة 50× 50 م2، بقرية صدر الحيطان بمدينة نخل لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة تحلية وبئر عميق وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل