قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3453 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2500م2، بناحية منشأة سليمان - مركز ومدينة أطفيح - محافظة الجيزة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة إيجاس بالمجان، لإقامة محطة للغاز الطبيعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة بطول 50م.
الحد القبلى: شارع بطول 50م ثم أرض جمعية جنوب أطفيح.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة بطول 50م.
الحد الغربى: شارع بطول 50م ثم جبانة مسلمين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل