قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3454 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الكائنة بمنطقة العفونة بمركز ومدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة لصالح القوات المسلحة، بالجان، لإقامة مجمع سكنى ومنازل لقرية عفونة الجديدة والمقسمة إلى قطعتين وذلك على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى: بمساحة 3 أفدنة و13 قيراطًا وسهمين وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 250م ثم زراعات وضع يد.
الحد القبلى: بطول 250م ثم طريق ترابى عرض 6م.
الحد الشرقى: بطول 68م ثم أملاك دولة.
الحد الغربى: بطول 60م ثم طريق ترابى ممهد مؤدى إلى منطقة عفونة.
2 - القطعة الثانية: بمساحة 10 أفدنة و17 قيراطًا وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 250م ثم طريق ترابى عرض 6م.
الحد القبلى: بطول 250م ثم زراعات ملك الغير.
الحد الشرقى: بطول 180م ثم أملاك دولة.
الحد الغربى: بطول 180م ثم طريق ترابى ممهد مؤدى إلى منطقة عفونة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل