قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3455 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة، غرب الطريق الدائرى بمركز إدكو - محافظة البحيرة، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة سجن مركزى عليها وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 300م.
الحد الجنوبى: خط صرف ثم حرم السكة الحديد بطول 300م.
الحد الشرقى: الطريق الدائرى المؤدى إلى الطريق الدولى بطول 150م.
الحد الغربى: باقى مساحة 26 فدانًا بطول 150م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل