قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3456 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 600م2، الكائنة خلف مدرسة عمر بن الخطاب التجريبية بشارع مسجد التوحيد - حى التبين بمحافظة القاهرة لصالح وزارة التربية والتعليم، بالإيجار الاسمى، لتوسعة المدرسة وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: مدرسة بطول 30م.
الحد القبلى: شارع بعرض 20م وبطول 30م.
الحد الشرقى: مسجد بطول 20م.
الحد الغربى: حجرات إدارية ثم جراج بطول 20م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل