قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3457 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 723 لسنة 1998؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إلغاء صفة النفع العام لجزء من الشارع المعتمد الكائن غرب مستشفى سرطان أورام الأطفال 57357 بحى السيدة زينب - محافظة القاهرة بدايةً من حد المستشفى حتى مبنى المقر الإدارى للمستشفى.

 

المادة الثانية

 

ووفق على تخصيص قطعة الأرض الموضحة بالمادة السابقة لصالح مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 لإقامة توسعات عليها مع مراعاة الآتى:
1 -
إلغاء خطوط التنظيم المؤشر عليها بعلامة ×××.
2 -
اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
3 -
التزام المستشفى بسداد كافة رسوم ومصاريف نقل شبكات المرافق مع الشارع.
4 -
تتولى الإدارة العامة لأملاك المحافظة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص.
5 -
الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالقاهرة التاريخية وأية اشتراطات أخرى تخص هذا الاستخدام.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل