قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3458 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة والمبانى المقامة عليها ومساحتها 9 أفدنة و23 قيراطًا والكائنة بالمراشدة والتابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا لصالح الوحدة المحلية نفسها، بالمجان، لإقامة محطة تسمين المراشدة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى محطة دواجن قنا.
الحد القبلى: طريق جبلية تؤدى إلى مساكن ويليها أرض فضاء تابعة لمدرسة الزراعة.
الحد الشرقى: طريق ثم مساكن.
الحد الغربى: أرض فضاء ويليها الخط السريع نجع حمادي/ قنا
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل