قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3459 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900م2، الكائنة بناحية البراغيث - بلاد المال قبلى بقرية القارة - مركز أبو تشت بمحافظة قنا لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: أرض صحراوية فضاء أملاك دولة بطول 30م.
الحد القبلى: أرض صحراوية فضاء أملاك دولة بطول 30م.
الحد الشرقى: شارع يليه مركز شباب بلاد المال قبلى بطول 30م.
الحد الغربى: أرض صحراوية فضاء أملاك دولة بطول 30م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل