قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3460 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 78000م2، الكائنة بحوض الملاحة قبلى 107 الـ 57، بمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، لصالح الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة نادٍ رياضى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 120م.
الحد القبلى: شارع مقترح بعرض 8م، وطول 120م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 65م.
الحد الغربى: شارع أسفلت بطول 65م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل