قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3461 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 4000 م2، بامتداد حى 25 يناير بمدينة الخارجة بمركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة مياه شرب عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: طريق الخارجة/ الداخلة.
الحد الجنوبى: أرض فضاء.
الحد الشرقى: المركز الطبى للقوات المسلحة.
الحد الغربى: أرض فضاء.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
               
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل