قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3462 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 5000م2 بقرية زراعة 10 مركز الفرافة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة تنقية مياه، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 20م بطول 50م.
الحد القبلى: شارع بعرض 10م بطول 50م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م بطول 100م.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م بطول 100م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل