قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3463 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 33600م2 بمدينة باريس - محافظة الوادى الجديد لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة مجمع طبى مستشفى مركزى - مركز إسعاف - مبنى إدارة صحية - ومسكن للأطباء وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 10م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: حرم الطريق الرئيسى بطول 50م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل