قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٤٦٤ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ۲۳۷۸ بمدينة باريس - مركز باريس -محافظة الوادى الجديد لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لضمها إلى مدرسة باريس للتعليم الأساسي وحدود الأرض كالتالي :
الحد البحري : طريق رئيسي .
الحد القبلي : موقع مبنى المدرسة .
الحد الشرقي : شارع بعرض ۱۲م .
الحد الغربي : شارع بعرض كم .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٠ ربيع الأول سنة ١٤٣٧ هـ
(الموافق ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل