قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٤٦٤ لسنة ٢٠١٥

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الوادي الجديد :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ۲۳۷۸ بمدينة باريس - مركز باريس -محافظة الوادى الجديد لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لضمها إلى مدرسة باريس للتعليم الأساسي وحدود الأرض كالتالي :

الحد البحري : طريق رئيسي .

الحد القبلي : موقع مبنى المدرسة .

الحد الشرقي : شارع بعرض ۱۲م .

الحد الغربي : شارع بعرض كم .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٠ ربيع الأول سنة ١٤٣٧ هـ

(الموافق ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل