قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3490 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 12 لسنة 2004؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1050م2، الكائنة بناحية الياسينية بقرية كوم الفرج - مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق خصوصى بعرض 4م ثم أرض زراعية وسكن خليل محمد خليل.
الحد القبلى: شارع طريق ثم سكن قرية الياسينية.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الإصلاح الزراعى.
الحد الغربى: فضاء ومسجد ثم طريق أبو المطامير/ كفر الدوار.

 

المادة الثانية

 

يُلغى قرار محافظ البحيرة رقم 12 لسنة 2004 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل