قرار مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2015 بتاريخ 25-02-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3491 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض لإقامة قرية بدوية نموذجية بحى السلام ثانٍ بمحافظة القاهرة؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل