قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3510 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 12 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2848 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2848 لسنة 2015 المشار إليه النص التالى:
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3689م2، الكائنة بمنشأة خياط بحوض التلمة والعاقولة نمرة 1، بالوحدة المحلية للكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مبنى مقام بطول 64م.
الحد القبلى: طريق أسفلت 10م حرم بطول 66.60م.
الحد الشرقى: طريق ترابى 8م بطول 55م.
الحد الغربى: طريق أسفلت 20م بطول 58م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل