قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3511 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص أربع قطع أراضى أملاك دولة بالمنشآت القائمة عليها بقرية عمر مكرم - مركز بدر - محافظة البحيرة لصالح جمعية تنمية المجتمع، بالمجان، بالمساحات والحدود والأبعاد الآتية:
القطعة الأولىبمساحة 417م2 بقرية عمر مكرم ليقام عليها جمعية تنمية المجتمع الريفى وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: شارع بطول 34.60م.
الحد القبلي: شارع بطول 34.60م.
الحد الشرقى: شارع بطول 14.10م.
الحد الغربى: شارع بطول 14.10م.
القطعة الثانيةبمساحة 251.25 م2 بذات القرية ليقام عليها دار حضانة جمعية تنمية المجتمع الريفى وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطول 33.10م.
الحد القبلى: شارع بطول 33.10م.
الحد الشرقى: شارع عمومى بطول 7.60م.
الحد الغربى: سكن أهالى بطول 7.60م.
القطعة الثالثةبمساحة 136م2 بذات القرية ليقام عليها مشغل للأعمال اليدوية السجاد سابقًا الخاص بجمعية تنمية المجتمع الريفى وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: باقى مساحة المشغل وفضاء عليه سور بطول 9م.
الحد القبلى: شارع أسفلت والجمعية المنزلية بطول 9م.
الحد الشرقى: شارع مدرسة عمر مكرم الابتدائية بطول 19.80م
الحد الغربى: باقى مساحة المشغل بطول 19.80م.
القطعة الرابعةبمساحة 168م2 بذات القرية ليقام عليها مبنى مشغل الفتيات وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: دار مناسبات عمر مكرم بطول 14م.
الحد القبلى: شارع عمومى بطول 14م.
الحد الشرقى: شارع بطول 12م.
الحد الغربى: المعهد الدينى بطول 12م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل