قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3513 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 5 أفدنة، الكائنة بناحية البراغيث - بلاد المال قبلى بقرية القارة - مركز أبو تشت بمحافظة قنا لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: أرض صحراوية ملك هيئة الآثار وأرض صحراوية مستصلحة وضع يد أهالى بطول 192 + 75م.
الحد القبلى: أرض فضاء صحراوية أملاك دولة ومبنى مركز شباب بلاد المال قبلى بطول 192 + 75م.
الحد الشرقى: باقى أرض صحراوية أملاك دولة بطول 76م.
الحد الغربى: جسر أسفلت العمرة - عزبة البوصة بطول 80م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل