قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 28 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 451 م2 بحوض داير الناحية نمرة 38 ضمن القطعة رقم 29 بمركز ديرمواس - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح وزارة الإسكان، لإقامة وحدات إسكان فوق المتوسط، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سكن أهالى بطول 33.21م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 33.31م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م وبطول 10.29م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 17.62م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1437هـ
               
الموافق 10 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل