قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 29 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 116.60م2 بقرية البربا - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا، لصالح هيئة البريد، بإيجار اسمى، لإقامة مكتب بريد، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 4 م بطول 11م.
الحد القبلى: طريق عمومى بعرض 10م بطول 11م.
الحد الشرقى: مدرستا العزيمة والتحدى بطول 13.20م
الحد الغربى: شارع بعرض 5م بطول 8م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 10 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل