قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 30 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يخصص مبنى السنترال القديم ومساحته 100م2 الكائن بناحية جزيرة الطوابية بقرية أولاد عمرو - مركز قنا، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، بالمجان، لإقامة وحدة شئون اجتماعية، والحدود كما يلى:
الحد البحرى: طريق ثم مبنى أحمد عيد عبد الله.
الحد القبلى: مكتب بريد جزيرة الطوابية.
الحد الشرقى: شارع أسفلت.
الحد الغربى: أرض زراعية ورثة/ عبد المنعم جاد الله.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 10 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل