قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 41 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4 قراريط و12 سهمًا الكائنة بالقطعة A/ 156 من 94 من 73 أصلية بحوض شاكر رقم 1 بناحية منشأة العرب - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لتوسعة مدرسة الحصين الابتدائية عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: سور مدرسة الحصين الابتدائية بطول 24م.
الحد القبلى: طريق ترابى بعرض 6 م ثم مساكن أهالى بطول 24م.
الحد الشرقى: سور مدرسة الحصين الابتدائية بطول 32.40م.
الحد الغربى: طريق مرصوف ثم جسر ترعة الخضراوية بطول 31.50م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 11 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل