قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 64 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 180م2 بمركز ومدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح وزارة العدل، لإقامة مقر لهيئة النيابة الإدارية عليها، وحدودها وأبعادها كالتالى:
الحد البحرى: جار عمارة سكنية وفضاء خلف العمارات المجاورة بطول 14.40م
الحد القبلى: شارع مستجد عرض 6 م بطول 14.40م.
الحد الشرقى: قطعة أرض مرشحة لإقامة مقر للتأمينات الاجتماعية بطول 12.50م.
الحد الغربى: شارع عرض 10م بطول 12.50م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 14 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل