قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 65 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 1320م2 بموقع محطة الرى الكائنة بالكيلو 7 بشارع مؤسسة الزكاة بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، كحق انتفاع بدون مقابل، لإقامة مدرسة حكومية عليها، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، وذلك حسب الحدود المبينة بالكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى4 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 14 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل