قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 102 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2560م2، الكائنة بحى الكوثر بمدينة سوهاج، لصالح جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإيجار الأسمى، لإقامة مركز متكامل عليها لذوى الاحتياجات الخاصة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 80م يليه تبة رملية مرتفعة.
الحد القبلى: بطول 80م تطل على شارع عثمان بن عفان بعرض 20م.
الحد الشرقى: بطول 32م يليه باقى أملاك دولة.
الحد الغربى: بطول 32م تطل على شارع مقترح بعرض 15م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل