قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 103 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 442م2 بأبعاد 26م × 17م تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم/ 203 بحوض القاطع رقم/ 40 بناحية طوخ طنبشا - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الإسكان بها لإقامة عمارة سكنية عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى القومى بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مبنى الوحدة المحلية ثم طريق عمومى مدخل القرية.
الحد القبلى: شارع فرعى ثم مستشفى قرية طوخ طنبشا.
الحد الشرقى: مبنى السنترال وجزء فضاء.
الحد الغربى: شارع فرعى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016 م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل