قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 104 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 700م2 الكائنة بحى جنوب، بجوار مسجد صلاح الدين من الناحية الغربية - مركز مطاى بمحافظة المنيا، لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية عليها، والحدود كما يلى
الحد البحرى: شارع زمزم بطول 35م.
الحد القبلى: شارع الرحمة بطول 35م.
الحد الشرقى: شارع مسجد صلاح الدين بطول 20م.
الحد الغربى: المركز الطبى الجديد بطول 20م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل