قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 105 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 220م2 الكائنة على مصر الصفصافة الملغى مركز سمالوط بمحافظة المنيا لصالح جمعية النهوض بالمرأة بالإيجار الاسمى لإقامة مؤسسة الأطفال اليتامى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى جمعية الشروق لذوى الاحتياجات الخاصة بطول 19.20م.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 19.20م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 7م ثم مساكن أهالى بطول 11.50م.
الحد الغربى: طريق أسفلت بطول 11.50م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل