قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 106 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 25 × 25م بناحية هو بمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سور محطة مياه المدينة الصناعية.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية لقرية هو.
الحد الشرقى: سور مركز شباب هو.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية لقرية هو.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل