قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 107 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 9510.86م2 بحوض القسط القبلى والبرابى رقم 62 ضمن القطعة 109.13، بمدينة الأقصر بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الثقافة، بالمجان، لإقامة دار أوبرا عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سور معهد شيكاغو.
الحد القبلى: شارع السرب.
الحد الشرقى: مدرسة أم المؤمنين.
الحد الغربى: نهر النيل.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل