قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 108 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1000م2 تقريبًا بحى منشية النوبة - مدينة أبو سمبل - لإقامة مجمع استهلاكى عليها لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة المصرية لتجارة السلع بمحافظة أسوان بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 10 متر بطول 50 مترًا.
الحد القبلى: شارع ثم خور البحيرة بطول 50 مترًا.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10 متر بطول 20 مترًا.
الحد الغربى: شارع موجه لمحلات السوق التجارى بطول 20 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل