قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 109 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 40 × 40 تقع بحاجر الجبل بناحية هو بنجع حمادى - محافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة عدد 2 بئر ارتوازى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق هو - دير العجايبى.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية لقرية هو.
الحد الشرقى: سور محطة مياه المدينة الصناعية.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية لقرية هو.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل