قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 110 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ستة قراريط تقع بحوض تمة الحكام البحرى نمرة 24 ضمن القطعة 44 زمام ناحية سمهود - مركز أبو تشت - محافظة قنا، بالمجان، لإقامة وحدة شئون صحية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق ترابى يليه سكن أهالى.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: أرض زراعية ثم سكن أهالى.
الحد الغربى: أرض زراعية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل