قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 111 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900م2 الكائنة بجوار مبنى الديوان العام لمحافظة الشرقية، بحوض السنطة رقم 4، قسم أول الزقازيق، لصالح هيئة الرقابة الإدارية، بالمجان، لإقامة مقر للهيئة عليها وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 4م ثم مبنى وزارة المالية بطول 26.7م.
الحد القبلى: شارع بعرض 4 ثم مبنى ديوان عام المحافظة بطول 23.45م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 4 م ثم مبنى مديرية التنظيم والإدارة بطول 33.70م.
الحد الغربى: شارع بعرض 5م ثم مبنى مركز معلومات والمجلس المحلى بطول 38.60م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل