قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 112 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 200م2 الكائنة داخل زمام حوض الزمارة نمرة 85، زمان قرية أصفون - مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح بنك مصر، بالثمن الذى تقدره اللجنة المختصة، لإقامة فرع للبنك عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مخبز ملك الوحدة المحلية لقرية أصفون بطول 10م.
الحد القبلى: أرض فضاء ثم مبنى الجمعية الخيرية بطول 10م.
الحد الشرقى: شارع عام بطول 20م.
الحد الغربى: شارع عام ثم منافع ترعة أصفون العمومية بطول 13.40م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل