قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 114 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2 الكائنة خارج الزمام تجاه حوض قبالة الغريرة الغربى رقم 14 قسم ثانٍ، زمام قرية كيمان المطاعنة بنجع عبد الجواد، بناحية الغريرة - مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح إدارة الحماية المدنية بالمجان، لإقامة وحدة إطفاء عليها، وحدود الأرض وأبعادها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 15م.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 15م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 13.40م.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 13.40م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل