قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 119 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 500م2 خلف الإدارة الصحية بمدينة كفر سعد - محافظة دمياط، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالمجان، لإقامة عيادة تأمين صحى شاملة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع مصطفى كامل بعرض 12.50 بطول 31.20م.
الحد القبلى: شارع محمد فريد بعرض 11.50 بطول 31.20 م.
الحد الشرقى: جار ملاصق بطول 16م.
الحد الغربى: جار ملاصق بطول 16م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل